دعوى محو البيانات الجنائية من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية | الشروط والإجراءات كاملة

دعوى محو البيانات الجنائية من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية | الشروط والإجراءات كاملة

تُعد البيانات الجنائية من أخطر الأمور التي قد تؤثر على حياة المواطن العملية والاجتماعية، إذ يترتب على استمرار تسجيلها في الحاسب الآلي بوزارة الداخلية وضع الشخص محل شبهات دائمة، حتى وإن انتهت القضيه بالبراءة أو الصلح أو بتنفيذ العقوبة.

ويتيح القانون المصري – وفقًا لضمانات الدستور ومبادئ المشروعية – إمكانية محو البيانات الجنائية وفق ضوابط وإجراءات قانونية محددة، وهو ما نوضحه تفصيلًا في هذا المقال.

أولًا: ما هي أنواع البيانات التي يمكن محوها من سيستم وزارة الداخلية؟

تنقسم البيانات الجنائية المسجلة إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1️⃣ المعلومة الجنائية
2️⃣ الحكم الجنائي
3️⃣ الحكم الجنائي المسجل بصحيفة الحالة الجنائية

وتعد صحيفة الحالة الجنائية بمثابة صحيفة سوابق، يُدرج بها كل من:

  • صدر ضده حكم قضائي (سواء تم التنفيذ أو لم يتم)
  • أو سبق اتهامه في قضية دون صدور حكم نهائي

وهو ما قد يضع صاحبه في موضع الشبهة الدائمة أمام جهات البحث والتحري.

ثانيًا: الفرق بين المعلومات الجنائية والأحكام الجنائية

🔹 1- الحكم الجنائي

الحكم الجنائي هو نتيجة التنفيذ، ويختلف عن مجرد المعلومة الجنائية.

🔹 يتم محو الحكم الجنائي من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية بعد تقديم:

  • التصرف النهائي في القضية (براءة – إدانة – صلح)
  • سواء تم تنفيذ العقوبة أو وقف تنفيذها

📍 ويكون المحو كالتالي:

  • الأحكام الجزئية: تُمحى من مديرية الأمن المختصة
  • الأحكام المستأنفة والجنايات: تمحى من الأمن العام بالقاهرة، مع تسليم المستندات لمديرية الأمن

🔹 2- الحكم الجنائي المسجل بصحيفة الحالة الجنائية

وهي الأحكام التي:

  • تم تنفيذها بالفعل
  • وانقضت العقوبة الخاصة بها

ويتم محوها عن طريق رد الاعتبار طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

📜 نص المادة 536 إجراءات جنائية:

"يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، بناءً على طلبه."

شروط رد الاعتبار (مادة 537):

  • تنفيذ العقوبة كاملة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة

      بمرور:


  • 6 سنوات في الجنايات
  • 3 سنوات في الجنح
  • وتتضاعف المدة في حالة العود أو سقوط العقوبة بمضي المدة
  • 📜 كما تنص المادة (552):

"يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كافة آثاره الجنائية."

دعوى محو البيانات الجنائية من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية | الشروط والإجراءات كاملة

ثالثًا: محو المعلومات الجنائية (الأخطر)

المعلومة الجنائية لا تُمحى إداريًا
ولا يتم حذفها من سيستم وزارة الداخلية إلا من خلال:

رفع دعوى محو تسجيل جنائي أمام محكمة القضاء الإداري

إجراءات محو المعلومة الجنائية:

1️⃣ تقديم تظلم رسمي للأمن العام
(ويجوز إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول)

2️⃣ رفع دعوى قضائية مع اختصام:

  • وزير الداخلية
  • مدير مصلحة الأمن العام
  • مدير الأمن 
  • مدير إدارة المعلومات والمتابعة
  • المحافظ 

📌 وتُبنى الدعوى على أن:

  • التسجيل الجنائي يمس الحرية الشخصية المكفولة دستوريًا
  • المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي
  • لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني
  • استمرار تسجيل بيانات غير صحيحة يُعد إساءة لسمعة المواطن دون وجه حق

رابعًا: كيف يتم محو كارت المعلومات الجنائية؟

يوجد نوعان من محو البيانات الجنائية:

🔹 النوع الأول: محو الأحكام الجنائية

  • يتم بعد تقديم التصرف النهائي بالقضية
  • سواء كانت براءة أو صلح أو إدانة مع التنفيذ أو وقف التنفيذ

🔹 النوع الثاني: محو المعلومة الجنائية

  • لا يتم إلا برفع دعوى محو بيانات جنائية أمام القضاء الإداري

خامسًا: خطوات رفع دعوى محو الاسم من سجل الحاسب الآلي

  1. وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن محو البيانات
  2. ثم إلغاء القرار مع ما يترتب عليه من آثار

ويُشترط لقبول الدعوى:

  • تقديم تظلم مسبق
  • تحديد القضايا وأرقامها
  • إرفاق المستندات الدالة على التصرف النهائي

سادسًا: لماذا تعد دعوى محمو المعلومات الجنائية من الدعاوى الضرورية؟

لأن استمرار البيانات الجنائية:

  • يحرم المواطن من فرص العمل
  • يضعه تحت الشبهة الدائمة
  • يخل بمبدأ المساواة أمام القانون

ولذلك أتاح القانون المصري إمكانية محو البيانات الجنائية حمايةً للحقوق والحريات.


⚖️ مكتب عبدالفتاح سيد – محمود حسني

للمحاماة والاستشارات القانونية

متخصصون في:

  • دعاوى محو البيانات الجنائية
  • دعاوى القضاء الإداري
  • رد الاعتبار
  • تنفيذ الأحكام الإدارية

📍 خبرة قانونية – صياغة دقيقة – إجراءات صحيحة
📞 للاستشارات والمتابعة القانونية

01004769051 - 01023488860

العدل لا يكتمل إلا بزوال أثر الاتهام بعد زوال سببه.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال